( 6659 ) فصل : ، أمروا بتوكيل أحدهم ، أو واحد من غيرهم ، ولم يجز أن يتولاه جميعهم ; لما فيه من تعذيب الجاني ، وتعدد أفعالهم . فإن لم يتفقوا على واحد ، وتشاحوا ، وكان كل واحد منهم يحسن الاستيفاء ، أقرع بينهم ; لأن الحقوق إذا تساوت وعدم الترجيح ، صرنا إلى القرعة ، كما [ ص: 245 ] لو وإن كان القصاص لجماعة من الأولياء ، وتشاحوا في المتولي منهم للاستيفاء ، فمن خرجت له القرعة ، أمر الباقون بتوكيله ، ولا يجوز له الاستيفاء بغير إذنهم ; لأن الحق لهم ، فلا يجوز استيفاؤه بغير إذنهم . وإن لم يتفقوا على توكيل واحد ، منعوا الاستيفاء حتى يوكلوا . تشاحوا في تزويج موليتهم