( 6621 ) مسألة : قال : ( ولا يقتل والد بولده ، وإن سفل ) [ ص: 227 ] وجملته أن ، والجد لا يقتل بولد ولده ، وإن نزلت درجته ، وسواء في ذلك ولد البنين أو ولد البنات . وممن نقل عنه أن الوالد لا يقتل بولده ، الأب لا يقتل بولده رضي الله عنه . وبه قال عمر بن الخطاب ، ربيعة ، والثوري والأوزاعي ، ، والشافعي وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
وقال ابن نافع ، وابن عبد الحكم ، : يقتل به ; لظاهر آي الكتاب ، والأخبار الموجبة للقصاص ، ولأنهما حران مسلمان من أهل القصاص فوجب أن يقتل كل واحد منهما بصاحبه ، كالأجنبيين . وقال وابن المنذر : قد رووا في هذا الباب أخبارا . وقال ابن المنذر : إن قتله حذفا بالسيف ونحوه ، لم يقتل به ، وإن ذبحه ، أو قتله قتلا لا يشك في أنه عمد إلى قتله دون تأديبه ، أقيد به . ولنا ، ما روى مالك ، عمر بن الخطاب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { وابن عباس } . أخرج لا يقتل والد بولده حديث النسائي ، ورواهما عمر ، وذكرهما ابن ماجه ، وقال : هو حديث مشهور عند أهل العلم ابن عبد البر بالحجاز والعراق ، مستفيض عندهم ، يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه ، حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلفا . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } . وقضية هذه الإضافة تمليكه إياه ، فإذا لم تثبت حقيقة الملكية ، بقيت الإضافة شبهة في درء القصاص ; لأنه يدرأ بالشبهات ، ولأنه سبب إيجاده ، فلا ينبغي أن يتسلط بسببه على إعدامه . أنت ومالك لأبيك
وما ذكرناه يخص العمومات ، ويفارق الأب سائر الناس ، فإنهم لو قتلوا بالحذف بالسيف ، وجب عليهم القصاص ، والأب بخلافه . ( 6622 ) فصل : والجد وإن علا كالأب في هذا ، وسواء كان من قبل الأب أو من قبل الأم ، في قول أكثر مسقطي القصاص عن الأب . وقال : يقتل به . ولنا أنه والد ، فيدخل في عموم النص ; ولأن ذلك حكم يتعلق بالولادة ، فاستوى فيه القريب والبعيد ، كالمحرمية ، والعتق إذا ملكه ، والجد من قبل الأم كالجد من قبل الأب ; لأن ابن البنت يسمى ابنا ، قال النبي صلى الله عليه وسلم { الحسن بن حي الحسن : إن ابني هذا سيد } . في