( 6620 ) فصل : ويجب . ذكره القصاص على السكران إذا قتل حال سكره ، وذكر القاضي ، أن وجوب القصاص عليه مبني على وقوع طلاقه ، وفيه روايتان ، فيكون في وجوب القصاص عليه وجهان ; أحدهما : لا يجب عليه ; لأنه زائل العقل ، أشبه المجنون ، ولأنه غير مكلف ، أشبه الصبي والمجنون . ولنا ، أن الصحابة رضي الله عنهم ، أقاموا سكره مقام قذفه ، فأوجبوا عليه حد القاذف ، فلولا أن قذفه موجب للحد عليه ، لما وجب الحد بمظنته ، وإذا وجب الحد ، فالقصاص المتمحض حق آدمي أولى ، ولأنه حكم لو لم يجب عليه القصاص والحد ، لأفضى إلى أن من أراد أن يعصي الله تعالى ، شرب ما يسكره ، ثم يقتل ويزني ويسرق ، ولا يلزمه عقوبة ولا مأثم ، ويصير عصيانه سببا لسقوط عقوبة الدنيا والآخرة عنه ، ولا وجه لهذا . وفارق هذا الطلاق ، ولأنه قول يمكن إلغاؤه بخلاف القتل . فأما إن شرب أو أكل ما يزيل عقله غير الخمر ، على وجه محرم ، فإن زال عقله بالكلية ، بحيث صار مجنونا ، فلا قصاص عليه ، وإن كان يزول قريبا ويعود من غير تداو ، فهو كالسكر ، على ما فصل فيه . أبو الخطاب