( 6612 ) فصل : ، ويقتل المدبر وأم الولد بكل واحد منهما ; لأن الكل عبيد ، فيدخلون في عموم قوله تعالى { ويقتل العبد القن بالمكاتب ، والمكاتب به ، ويقتل كل واحد منهما بالمدبر وأم الولد والعبد بالعبد } . وقد دل على كون المكاتب عبدا قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . وسواء كان المكاتب قد أدى من كتابته شيئا ، أو لم يؤد ، وسواء ملك ما يؤدي ، أو لم يملك ، إلا إذا قلنا : إنه إذا ملك ما يؤدي فقد صار حرا . فإنه لا يقتل بالعبد ; لأنه حر ، فلا يقتل بالعبد . المكاتب عبد ، ما بقي عليه درهم
وإن أدى ثلاثة أرباع مال الكتابة ، لم يقتل به أيضا ; لأنه يصير حرا ، ومن لم يحكم بحريته إلا بأداء جميع الكتابة ، أجاز قتله به . وقال : إذا أبو حنيفة لم يقتل به ; لأنه حين الجرح كان المستحق المولى ، وحين الموت الوارث ، ولا يجب القصاص إلا لمن يثبت حقه في الطرفين . ولنا ، قوله تعالى : { قتل العبد مكاتبا ، له وفاء ووارث سوى مولاه ، النفس بالنفس } . وقوله تعالى : { العبد بالعبد } . ولأنه لو كان قنا ، لوجب بقتله القصاص ، فإذا كان مكاتبا ، كان أولى ، كما لو لم يخلف وارثا . وما ذكروه شيء بنوه على أصولهم ، ولا نسلمه .