[ ص: 223 ] فصل : ويجري في النفس ، في قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن القصاص بين العبيد ، عمر بن عبد العزيز ، وسالم ، والنخعي والشعبي ، والزهري ، ، وقتادة ، والثوري ، ومالك ، والشافعي . وروي عن وأبي حنيفة ، رواية أخرى ، أن من شرط القصاص تساوي قيمتهم ، وإن اختلفت قيمتهم لم يجر بينهم قصاص . وينبغي أن يختص هذا بما إذا كانت قيمة القاتل أكثر ، فإن كانت أقل فلا . وهذا قول أحمد . عطاء
وقال : ليس بين العبيد قصاص ، في نفس ولا جرح ; لأنهم أموال . ولنا ، أن الله تعالى قال { ابن عباس : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد } . وهذا نص من الكتاب ، فلا يجوز خلافه ، لأن تفاوت القيمة كتفاوت الدية والفضائل ، فلا يمنع القصاص كالعلم والشرف ، والذكورية والأنوثية . ( 6608 ) فصل : ويجري القصاص بينهم فيما دون النفس . وبه قال ، وسالم عمر بن عبد العزيز والزهري ، ، وقتادة ، ومالك ، والشافعي ، وأبو ثور . وابن المنذر
وعن ، رواية أخرى : لا يجري القصاص بينهم فيما دون النفس . وهو قول أحمد الشعبي ، ، والنخعي ، والثوري ; لأن الأطراف مال ، فلا يجري القصاص فيها ، كالبهائم ، ولأن التساوي في الأطراف معتبر في جريان القصاص ، بدليل أنا لا نأخذ الصحيحة بالشلاء ، ولا كاملة الأصابع بالناقصة ، وأطراف العبيد لا تتساوى . ولنا ، قول الله تعالى : { وأبي حنيفة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين } ، الآية ، ولأنه أحد نوعي القصاص ، فجرى بين العبيد ، كالقصاص في النفس ( 6609 ) فصل : ، وجب للعبد ، وله استيفاؤه والعفو عنه . وإذا وجب القصاص في طرف العبد