( 6575 ) مسألة : قال : ( وليس له أن يسترضع الأمة ) لغير ولدها ، إلا أن يكون فيها فضل عن ريه أما إذا ، فليس له ذلك ; لأن فيه إضرارا بولدها ; لنقصه من كفايته ، وصرف اللبن المخلوق لولدها إلى غيره ، مع حاجته إليه ، فلم يجز ، كما لو أراد أن ينقص الكبير من كفايته [ ص: 205 ] ومؤنته . فإن كان فيها فضل عن ري ولدها ، جاز ; لأنه ملكه ، وقد استغنى عنه الولد ، فكان له استيفاؤه ، كالفاضل من كسبها عن مؤنتها ، أو كما لو مات ولدها ، وبقي لبنها . أراد استرضاع أمته لغير ولدها ، مع كونه لا يفضل عنه