( 693 ) فصل : ويجب أن يطمئن في ركوعه . ومعناه أن . وبهذا قال يمكث إذا بلغ حد الركوع قليلا وقال الشافعي : الطمأنينة غير واجبة لقوله تعالى : { أبو حنيفة اركعوا واسجدوا } . ولم يذكر الطمأنينة ، والأمر بالشيء يقتضي حصول الإجزاء به . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته { } متفق عليه . وروى : ثم اركع حتى تطمئن راكعا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبو قتادة } رواه أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته . قيل : وكيف يسرق من صلاته ؟ قال : لا يتم ركوعها ولا سجودها وقال : لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها في الركوع والسجود . البخاري
والآية حجة لنا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الركوع بفعله وقوله ، فالمراد بالركوع ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم .