( 6561 ) مسألة : قال : ( وعلى الأب أن يسترضع لولده ، إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجرة مثلها ، فتكون أحق به من غيرها ، سواء كانت في حبال الزوج ، أو مطلقة ) الكلام في هذه المسألة في فصلين : ( 6562 ) الفصل الأول : أن ، وليس له إجبار أمه على رضاعه ، دنيئة كانت أو شريفة ، سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة رضاع الولد على الأب وحده
ولا نعلم في عدم إجبارها على ذلك إذا كانت مفارقة خلافا ، فأما إن كانت مع الزوج ، فكذلك عندنا ، وبه يقول ، الثوري ، وأصحاب الرأي وقال والشافعي ، ابن أبي ليلى : له إجبارها على رضاعها وهو قول والحسن بن صالح ، ورواية عن أبي ثور ; لقول الله تعالى : { مالك والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } والمشهور عن ، أنها إن كانت شريفة لم تجر عادة مثلها بالرضاع لولدها ، لم تجبر عليه ، وإن كانت ممن ترضع في العادة ، أجبرت عليه مالك
ولنا ، قوله تعالى : { وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى } وإذا اختلفا فقد تعاسرا ، ولأن الإجبار على [ ص: 200 ] الرضاع لا يخلو ، إما أن يكون لحق الولد ، أو لحق الزوج ، أو لهما ، لا يجوز أن يكون لحق الزوج ، فإنه لا يملك إجبارها على رضاع ولده من غيرها ، ولا على خدمته فيما يختص به ولا يجوز أن يكون لحق الولد ، فإن ذلك لو كان له ، للزمها بعد الفرقة ، ولأنه مما يلزم الوالد لولده ، فلزم الأب على الخصوص ، كالنفقة ، أو كما بعد الفرقة ولا يجوز أن يكون لهما ; لأن ما لا مناسبة فيه ، لا يثبت الحكم بانضمام بعضه إلى بعض ; ولأنه لو كان لهما ، لثبت الحكم به بعد الفرقة ، والآية محمولة على حال الإنفاق وعدم التعاسر