( 6558 ) فصل : فإن ، فكلام أرادت إرضاع ولدها منه يحتمل وجهين أحدهما : أن له منعها من رضاعه ; لعموم لفظه وهو قول الخرقي ; لأنه يخل باستمتاعه منها ، فأشبه ما لو كان الولد من غيره والثاني ، ليس له منعها ; فإنه قال : وإن الشافعي ، فهي أحق به من غيرها ، سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة ، وذلك لقول الله تعالى : { أرادت رضاع ولدها بأجرة مثلها والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين } وهذا خبر يراد به أمر ، وهو عام في كل والدة ، ولا يصح من أصحاب حمله على المطلقات ; لأنه جعل لهن رزقهن وكسوتهن ، وهم لا يجيزون جعل [ ص: 199 ] ذلك أجر الرضاع ولا غيره ، وقولنا ، في الوجه الأول : إنه يخل باستمتاعه الشافعي
قلنا : ولكن لإيفاء حق عليه ، وليس ذلك ممتنعا ، كما أن قضاء دينه بدفع ماله فيه واجب ، لا سيما إذا تعلق به حق الولد ، في كونه مع أمه ، وحق الأم في الجمع بينها وبين ولدها وهذا الوجه ظاهر كلام ابن أبي موسى ، وهو ظاهر كلام القاضي أبي يعلى .