( 6542 ) مسألة : قال : ( وإذا ، فالأب أحق بها ) وقال بلغت الجارية سبع سنين : تخير كالغلام ; لأن كل سن خير فيه الغلام خيرت فيه الجارية ، كسن البلوغ وقال الشافعي : الأم أحق بها ، حتى تزوج أو تحيض وقال أبو حنيفة : الأم أحق بها حتى تزوج ويدخل بها الزوج ; لأنها لا حكم لاختيارها ، ولا يمكن انفرادها ، فكانت الأم أحق بها ، كما قبل السبع [ ص: 193 ] مالك
ولنا ، أن الغرض بالحضانة الحظ ، والحظ للجارية بعد السبع في الكون عند أبيها ; لأنها تحتاج إلى حفظ ، والأب أولى بذلك ، فإن الأم تحتاج إلى من يحفظها ويصونها ، ولأنها إذا بلغت السبع ، قاربت الصلاحية للتزويج ، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي ابنة سبع ، وإنما تخطب الجارية من أبيها ; لأنه وليها ، والمالك لتزويجها ، وهو أعلم بالكفاءة ، وأقدر على البحث ، فينبغي أن يقدم على غيره ، ولا يصار إلى تخييرها ; لأن الشرع لم يرد به فيها ، ولا يصح قياسها على الغلام ; لأنه لا يحتاج إلى الحفظ والتزويج ، كحاجتها إليه ، ولا على سن البلوغ ; لأن قولها حينئذ معتبر في إذنها ، وتوكيلها ، وإقرارها ، واختيارها ، بخلاف مسألتنا ، ولا يصح قياس ما بعد السبع على ما قبلها ; لما ذكرنا في دليلنا . عائشة