الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6542 ) مسألة : قال : ( وإذا بلغت الجارية سبع سنين ، فالأب أحق بها ) وقال الشافعي : تخير كالغلام ; لأن كل سن خير فيه الغلام خيرت فيه الجارية ، كسن البلوغ وقال أبو حنيفة : الأم أحق بها ، حتى تزوج أو تحيض وقال مالك : الأم أحق بها حتى تزوج ويدخل بها الزوج ; لأنها لا حكم لاختيارها ، ولا يمكن انفرادها ، فكانت الأم أحق بها ، كما قبل السبع [ ص: 193 ]

                                                                                                                                            ولنا ، أن الغرض بالحضانة الحظ ، والحظ للجارية بعد السبع في الكون عند أبيها ; لأنها تحتاج إلى حفظ ، والأب أولى بذلك ، فإن الأم تحتاج إلى من يحفظها ويصونها ، ولأنها إذا بلغت السبع ، قاربت الصلاحية للتزويج ، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ، وهي ابنة سبع ، وإنما تخطب الجارية من أبيها ; لأنه وليها ، والمالك لتزويجها ، وهو أعلم بالكفاءة ، وأقدر على البحث ، فينبغي أن يقدم على غيره ، ولا يصار إلى تخييرها ; لأن الشرع لم يرد به فيها ، ولا يصح قياسها على الغلام ; لأنه لا يحتاج إلى الحفظ والتزويج ، كحاجتها إليه ، ولا على سن البلوغ ; لأن قولها حينئذ معتبر في إذنها ، وتوكيلها ، وإقرارها ، واختيارها ، بخلاف مسألتنا ، ولا يصح قياس ما بعد السبع على ما قبلها ; لما ذكرنا في دليلنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية