( 6518 ) فصل : ; لأن ملكه غير تام ، وعلى السيد ضرر في تسريه بها ; لما فيه من التغرير بها . وإن أذن له سيده في ذلك ، جاز ; لأن المنع لحقه ، فجاز بإذنه ، كما لو أذن لعبده القن . [ ص: 181 ] وإن وطئ بغير إذنه ، فلا حد عليه ; لأنه وطئ مملوكته ، فإن أولدها في الموضعين ، صارت أم ولد له ليس له بيعها ، ولا يبع ولده ، فإن عتق ، عتق ولدها ، وصارت الأمة أم ولد ، تعتق بموته ، وإن رق ، رقت هي وولدها ، وصارت أمة لسيده ، والمكاتب وولده عبدان له . ويلزم المكاتب الإنفاق على عبيده ، وإمائه ، وأمهات أولاده ; لأنهم ملك له ، فلزمه الإنفاق عليهم ، كبهائمه . وليس للمكاتب أن يتسرى بأمته إلا بإذن سيده