الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6518 ) فصل : وليس للمكاتب أن يتسرى بأمته إلا بإذن سيده ; لأن ملكه غير تام ، وعلى السيد ضرر في تسريه بها ; لما فيه من التغرير بها . وإن أذن له سيده في ذلك ، جاز ; لأن المنع لحقه ، فجاز بإذنه ، كما لو أذن لعبده القن . [ ص: 181 ] وإن وطئ بغير إذنه ، فلا حد عليه ; لأنه وطئ مملوكته ، فإن أولدها في الموضعين ، صارت أم ولد له ليس له بيعها ، ولا يبع ولده ، فإن عتق ، عتق ولدها ، وصارت الأمة أم ولد ، تعتق بموته ، وإن رق ، رقت هي وولدها ، وصارت أمة لسيده ، والمكاتب وولده عبدان له . ويلزم المكاتب الإنفاق على عبيده ، وإمائه ، وأمهات أولاده ; لأنهم ملك له ، فلزمه الإنفاق عليهم ، كبهائمه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية