الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6497 ) مسألة : قال : ( فإن كان للصبي أم وجد فعلى الأم ثلث النفقة ، وعلى الجد ثلثا النفقة ) وجملته أنه إذا لم يكن للصبي أب ، فالنفقة على وارثه . فإن كان له وارثان ، فالنفقة عليهما على قدر إرثهما منه ، وإن كانوا ثلاثة أو أكثر ، فالنفقة بينهم على قدر إرثهم منه ; فإذا كان له أم وجد ، فعلى الأم الثلث والباقي على الجد ; لأنهما يرثانه كذلك . وبهذا قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : النفقة كلها على الجد ; لأنه ينفرد بالتعصيب ، فأشبه الأب . وقد ذكرنا رواية أخرى عن أحمد ، أن النفقة على العصبات خاصة .

                                                                                                                                            ولنا ، قول الله تعالى : { وعلى الوارث مثل ذلك } والأم وارثة ، فكان عليها بالنص ، ولأنه معنى يستحق بالنسب ، فلم يختص به الجد دون الأم كالوراثة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية