[ ص: 173 ] فصل : قال أصحابنا : وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه ، نفقته ، وكان محتاجا إلى إعفافه . وهو قول بعض أصحاب . وقال بعضهم : لا يجب ذلك عليه . ولنا ، أنه من عمودي نسبه ، وتلزمه نفقته ، فيلزمه إعفافه عند حاجته إليه ، كأبيه . قال الشافعي : وكذلك يجيء في كل من لزمته نفقته ; من أخ ، أو عم ، أو غيرهم ; لأن القاضي قد نص في أحمد ، وإلا بيع عليه . العبد : يلزمه أن يزوجه إذا طلب ذلك ; لأنه لا يتمكن من الإعفاف إلا بذلك . وقد روي عن وكل من لزمه إعفافه لزمته نفقة زوجته ، أنه أحمد . وهذا محمول على أن الابن كان يجد نفقتها . لا يلزم الأب نفقة زوجة الابن