الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 161 ] مسألة : قال : ( فإن منعها ما يجب لها ، أو بعضه ، وقدرت له على مال ، أخذت منه مقدار حاجتها بالمعروف ، كما { قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند حين قالت : إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي . فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف } ) وجملته أن الزوج إذا لم يدفع إلى امرأته ما يجب لها عليه من النفقة والكسوة ، أو دفع إليها أقل من كفايتها ، فلها أن تأخذ من ماله الواجب أو تمامه ، بإذنه وبغير إذنه ; بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند : { خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف } . وهذا إذن لها في الأخذ من ماله بغير إذنه ، ورد لها إلى اجتهادها في قدر كفايتها وكفاية ولدها ، وهو متناول لأخذ تمام الكفاية ، فإن ظاهر الحديث دل على أنه قد كان يعطيها بعض الكفاية ، ولا يتممها لها ، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لها في أخذ تمام الكفاية بغير علمه ; لأنه موضع حاجة ، فإن النفقة لا غنى عنها ، ولا قوام إلا بها ، فإذا لم يدفعها الزوج ولم تأخذها ، أفضى إلى ضياعها وهلاكها ، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لها في أخذ قدر نفقتها ، دفعا لحاجتها ، ولأن النفقة تتجدد بتجدد الزمان شيئا فشيئا ، فتشق المرافعة إلى الحاكم ، والمطالبة بها في كل الأوقات ; فلذلك رخص لها في أخذها بغير إذن من هي عليه . وذكر القاضي بينها وبين الدين فرقا آخر ، وهو أن نفقة الزوجة تسقط بفوات وقتها عند بعض أهل العلم ، ما لم يكن الحاكم فرضها لها ، فلو لم تأخذ حقها أفضى إلى سقوطها ، والإضرار بها ، بخلاف الدين ، فإنه لا يسقط عند أحد بترك المطالبة ، فلا يؤدي ترك الأخذ إلى الإسقاط .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية