( 6428 ) فصل : وإذا ، لم يخل من خمسة أحوال ; أحدها ، أن يبقى لبن الأول بحاله ، لم يزد ولم ينقص ، ولم تلد من الثاني ، فهو للأول ، سواء حملت من الثاني أو لم تحمل . لا نعلم فيه [ ص: 146 ] خلافا ; لأن اللبن كان للأول ، ولم يتجدد ما يجعله من الثاني ، فبقي للأول . الثاني : أن لا تحمل من الثاني ، فهو للأول ، سواء زاد أو لم يزد ، أو انقطع ثم عاد ، أو لم ينقطع . الثالث : أن تلد من الثاني ، فاللبن له خاصة . قال طلق الرجل زوجته ، ولها منه لبن فتزوجت آخر : أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم . وهو قول ابن المنذر أبي حنيفة ، سواء زاد أو لم يزد ، انقطع أو اتصل ; لأن لبن الأول ينقطع بالولادة من الثاني ، فإن حاجة المولود إلى اللبن تمنع كونه لغيره . والشافعي
الحال الرابع : أن يكون لبن الأول باقيا ، وزاد بالحمل من الثاني ، فاللبن منهما جميعا ، في قول أصحابنا . وقال : هو للأول ، ما لم تلد من الثاني . وقال أبو حنيفة : إن لم ينته الحمل إلى حال ينزل منه اللبن ، فهو للأول ، فإن بلغ إلى حال ينزل به اللبن ، فزاد به ، ففيه قولان ; أحدهما ، هو للأول . والثاني ، هو لهما . الشافعي
ولنا ، أن زيادته عند حدوث الحمل ظاهر في أنها منه ، وبقاء لبن الأول يقتضي كون أصله منه ، فيجب أن يضاف إليهما ، كما لو كان الولد منهما . الحال الخامس : انقطع من الأول ، ثم ثاب بالحمل من الثاني . فقال أبو بكر : هو منهما . وهو أحد أقوال إذا انتهى الحمل إلى حال ينزل به اللبن ; وذلك لأن اللبن كان للأول ، فلما عاد بحدوث الحمل ، فالظاهر أن لبن الأول ثاب بسبب الحمل الثاني ، فكان مضافا إليهما ، كما لو لم ينقطع . واختار الشافعي أنه من الثاني . وهو القول الثاني أبو الخطاب ; لأن لبن الأول انقطع ، فزال حكمه بانقطاعه ، وحدث بالحمل من الثاني ، فكان له ، كما لو لم يكن لها لبن من الأول . وقال للشافعي : هو للأول ، ما لم تلد من الثاني . وهو القول الثالث أبو حنيفة ; لأن الحمل لا يقتضي اللبن ، وإنما يخلقه الله تعالى للولد عند وجوده لحاجته إليه ، والكلام عليه قد سبق . للشافعي