( 6425 ) فصل : إذا كان ، لم يصرن أمهات له ، وصار المولى أبا له . وهذا قول لرجل خمس أمهات أولاد ، له منهن لبن ، فارتضع طفل من كل واحدة منهن رضعة ابن حامد ; لأنه ارتضع من لبنه خمس رضعات . وفيه وجه آخر ، لا تثبت الأبوة ; لأنه رضاع لم يثبت الأمومة ، فلم يثبت الأبوة ، كالارتضاع بلبن الرجل . والأول أصح ; فإن الأبوة إنما [ ص: 145 ] تثبت لكونه رضع من لبنه ، لا لكون المرضعة أما له .
ولأصحاب وجهان ، كهذين . وإذا قلنا بثبوت الأبوة ، حرمت عليه المرضعات ; لأنه ربيبهن ، وهن موطوءات أبيه . وإن كان الشافعي ، لم يصرن أمهات له . وهل يصير الرجل جدا له ، وأولاده أخوالا له وخالات ؟ على وجهين : أحدهما : يصير جدا ، وأخوهن خالا ; لأنه قد كمل للمرتضع خمس رضعات من لبن بناته أو أخواته ، فأشبه ما لو كان من واحدة . لرجل خمس بنات ، فأرضعن طفلا ، كل واحدة رضعة
والآخر : لا يثبت ذلك ; لأن كونه جدا فرع كون ابنته أما ، وكونه خالا فرع كون أخته أما ، ولم يثبت ذلك ، فلا يثبت الفرع . وهذا الوجه يترجح في هذه المسألة ; لأن الفرعية متحققة ، بخلاف التي قبلها . فإن قلنا : يصير أخوهن خالا . لم تثبت الخئولة في حق واحدة منهن ; لأنه لم يرتضع من لبن أخواتها خمس رضعات ، ولكن يحتمل التحريم ; لأنه قد اجتمع من اللبن المحرم خمس رضعات . ولو كمل للطفل خمس رضعات من أمه وأخته وابنته وزوجته وزوجة أبيه ، من كل واحدة رضعة ، خرج على الوجهين . ( 6426 )
فصل : ، صارت أما له ، بغير خلاف علمناه عند القائلين بأن الخمس محرمات ، ولم يصر واحد من الزوجين أبا له ; لأنه لم يكمل عدد الرضاع من لبنه ، ويحرم على الرجلين ; لكونه ربيبها ، لا لكونه ولدهما . إذا كان لامرأة لبن من زوج ، فأرضعت طفلا ثلاث رضعات ، وانقطع لبنها ، فتزوجت آخر ، فصار لها منه لبن ، فأرضعت منه الصبي رضعتين