( 6409 ) مسألة : قال ، رحمه الله : ( والرضاع الذي لا يشك في تحريمه ، أن يكون خمس رضعات فصاعدا ) في هذه المسألة مسألتان : ( 6410 ) المسألة الأولى ، أن الذي يتعلق به التحريم خمس رضعات فصاعدا . هذا الصحيح في المذهب . وروي هذا عن أبو القاسم عائشة ، ، وابن مسعود ، وابن الزبير ، وعطاء . وهو قول وطاوس . الشافعي
وعن رواية ثانية أن قليل الرضاع وكثيره يحرم . وروي ذلك عن أحمد ، علي ، وبه قال وابن عباس ، سعيد بن المسيب والحسن ، ، ومكحول والزهري ، ، وقتادة والحكم ، وحماد ، ، ومالك والأوزاعي ، ، والثوري ، وأصحاب الرأي . وزعم والليث أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما يفطر به الصائم . واحتجوا بقول الله تعالى : { الليث وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة } . وقوله عليه السلام : { } . [ ص: 138 ] وعن يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب عقبة بن الحارث ، { أم يحيى بنت أبي إهاب ، فجاءت أمة سوداء ، فقالت : قد أرضعتكما . فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : كيف ، وقد زعمت أن قد أرضعتكما ، } . متفق عليه . أنه تزوج
ولأن ذلك فعل يتعلق به تحريم مؤبد ، فلم يعتبر فيه العدد ، كتحريم أمهات النساء ، ولا يلزم اللعان ; لأنه قول . والرواية الثالثة لا يثبت التحريم إلا بثلاث رضعات . وبه قال ، أبو ثور ، وأبو عبيد ، وداود ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { وابن المنذر } . وعن لا تحرم المصة ولا المصتان ، قالت : قال نبي الله صلى الله عليه وسلم : { أم الفضل بنت الحارث } . رواهما لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان . ولأن ما يعتبر فيه العدد والتكرار ، يعتبر فيه الثلاث . مسلم
وروي عن حفصة : لا يحرم دون عشر رضعات . وروي ذلك عن عائشة ; لأن عروة روى في حديث سهلة بنت سهيل : فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا : { } . ووجه الأولى ، ما روي عن أرضعيه عشر رضعات ، فيحرم بلبنها عائشة ، أنها قالت : أنزل في القرآن " عشر رضعات معلومات يحرمن " . فنسخ من ذلك خمس ، وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك . رواه . وروى مسلم عن مالك الزهري ، عن عروة ، عن ، عن عائشة سهلة بنت سهيل : { سالما خمس رضعات ، فيحرم بلبنها } والآية فسرتها السنة ، وبينت أرضعي وصريح ما رويناه يخص مفهوم ما رووه ، فنجمع بين الأخبار ، ونحملها على الصريح الذي رويناه . ( 6411 ) الرضاعة المحرمة ،
فصل : وإذا لم يثبت التحريم ; لأن الأصل عدمه ، فلا نزول عن اليقين بالشك ، كما لو شك في وجود الطلاق وعدده . ( 6412 ) المسألة الثانية : وقع الشك في وجود الرضاع ، أو في عدد الرضاع المحرم ، هل كملا أو لا ؟ ، وبهذا قال أن تكون الرضعات متفرقات . والمرجع في معرفة الرضعة إلى العرف لأن الشرع ورد بها مطلقا ، ولم يحدها بزمن ولا مقدار ، فدل ذلك على أنه ردهم إلى العرف ، فإذا الشافعي فإذا عاد كانت رضعة ، أخرى . ارتضع الصبي ، وقطع قطعا بينا باختياره ، كان ذلك رضعة ،
فأما إن قطع لضيق نفس ، أو للانتقال من ثدي إلى ثدي ، أو لشيء يلهيه ، أو قطعت عليه المرضعة ، نظرنا ; فإن لم يعد قريبا فهي رضعة ، وإن عاد في الحال ، ففيه وجهان أحدهما ، أن الأولى رضعة ، فإذا عاد فهي رضعة أخرى . وهذا اختيار أبي بكر ، وظاهر كلام في رواية أحمد فإنه قال : أما ترى الصبي يرتضع من الثدي ، فإذا أدركه النفس أمسك عن الثدي ليتنفس أو يستريح ، فإذا فعل ذلك فهي رضعة ، وذلك لأن الأولى رضعة لو لم يعد ، فكانت رضعة وإن عاد ، كما لو قطع باختياره . والوجه الآخر ، أن جميع ذلك رضعة . وهو مذهب حنبل ، ، إلا فيما إذا قطعت عليه المرضعة ، ففيه وجهان ; لأنه لو حلف : لا أكلت اليوم إلا أكلة واحدة . الشافعي
فاستدام الأكل زمنا ، أو قطع لشرب الماء أو انتقال من لون إلى لون ، أو انتظار لما يحمل [ ص: 139 ] إليه من الطعام ، لم يعد إلا أكلة واحدة ، فكذا هاهنا . والأول أصح ; لأن اليسير من السعوط والوجور رضعة ، فكذا هذا .