الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6381 ) فصل : وإذا زوج الرجل أمته ، فطلقها الزوج ، لم يلزم السيد استبراؤها ، ولكن إن طلقت بعد [ ص: 122 ] الدخول ، أو مات عنها ، فعليها العدة . ولو ارتدت أمته ، أو كاتبها ، ثم أسلمت المرتدة ، وعجزت المكاتبة ، حلت لسيدها بغير استبراء ، وبهذا قال أبو حنيفة وقال الشافعي : يجب عليه الاستبراء في هذا كله ; لأنه زال ملكه عن استمتاعها ، ثم عاد ، فأشبهت المشتراة . ولنا أنه لم يتجدد ملكه عليها ، فأشبهت المحرمة إذا حلت ، والمرهونة إذا فكت ، فإنه لا خلاف في حلهما بغير استبراء ، ولأن الاستبراء شرع لمعنى مظنته تجدد الملك ، فلا يشرع مع تخلف المظنة والمعنى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية