( 6377 ) فصل : لم يلزمها استبراء ; لأنها خرجت عن كونها فراشا باستبرائه لها . وإن باعها ، فأعتقها المشتري قبل وطئها ، لم تحتج إلى استبراء لذلك . وإن باعها قبل استبرائها ، فأعتقها المشتري قبل وطئها واستبرائها ، فعليها استبراء نفسها . وإن مضى بعض الاستبراء في ملك المشتري ، لزمها إتمامه بعد عتقها ، ولا ينقطع بانتقال الملك فيها ; لأنها لم تصر فراشا للمشتري ، ولم يلزمها استبراء بإعتاقه . وإذا كانت له أمة يطؤها ، فاستبرأها ، ثم أعتقها ،