( 6369 ) مسألة قال : ( وإن كانت حاملا ، فحتى تضع ) وهذه ، بحمد الله ، لا خلاف فيها ، فإن الله تعالى قال : { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { } . ولأن عدة الحرة والأمة والمتوفى عنها والمطلقة لا توطأ حامل حتى تضع ، وذلك لأن المقصود من العدة والاستبراء معرفة براءة الرحم من الحمل ، وهذا يحصل بوضعه ، ومتى كانت حاملا باثنين أو أكثر . فلا ينقضي استبراؤها حتى تضع آخر حملها ، على ما ذكرنا في المعتدة . واستبراء كل أمة إذا كانت حاملا بوضع حملها