( 6366 ) مسألة قال : وهذا المشهور عن ( وإن كانت آيسا ، فبثلاثة أشهر ) أيضا . وهو قول أحمد الحسن ، ، وابن سيرين ، والنخعي ، وأحد قولي وأبي قلابة . وسأل الشافعي أهل عمر بن عبد العزيز المدينة والقوابل ، فقالوا : لا تستبرأ الحبلى في أقل من ثلاثة أشهر . فأعجبه قولهم . وعن ، [ ص: 115 ] رواية أخرى ، أنها تستبرأ بشهر . أحمد
وهو قول ثان ; لأن الشهر قائم مقام القرء في حق الحرة والأمة المطلقة ، فكذلك في الاستبراء . وذكر للشافعي رواية ثالثة ، أنها تستبرأ بشهرين . كعدة الأمة المطلقة . ولم أر لذلك وجها ، ولو كان استبراؤها بشهرين ، لكان استبراء ذات القرء بقرأين ، ولم نعلم به قائلا . وقال القاضي ، سعيد بن المسيب ، وعطاء والضحاك ، والحكم ، في الأمة التي لا تحيض : تستبرأ بشهر ونصف . ورواه عن حنبل ، فإنه قال : قال أحمد : إن كانت لا تحيض ، فخمس وأربعون ليلة . قال عمي : كذلك أذهب ; لأن عدة الأمة المطلقة الآيسة كذلك . والمشهور عن عطاء الأول . أحمد
قال أحمد بن القاسم : قلت لأبي عبد الله : كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان حيضة ، وإنما جعل الله في القرآن مكان كل حيضة شهرا ؟ فقال : إنما قلنا بثلاثة أشهر من أجل الحمل ، فإنه لا يتبين في أقل من ذلك ، فإن سأل عن ذلك ، وجمع أهل العلم والقوابل ، فأخبروه أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر ، فأعجبه ذلك . ثم قال : ألا تسمع قول عمر بن عبد العزيز : إن النطفة أربعين يوما ، ثم علقة أربعين يوما ، ثم مضغة بعد ذلك . قال ابن مسعود : فإذا خرجت الثمانون ، صار بعدها مضغة ، وهي لحم ، فتبين حينئذ . وقال لي : هذا معروف عند النساء . فأما شهر ، فلا معنى فيه ، ولا نعلم به قائلا . ووجه استبرائها بشهر ، أن الله تعالى جعل الشهر مكان الحيضة ، ولذلك اختلفت الشهور باختلاف الحيضات ، فكانت عدة الحرة الآيسة ثلاثة أشهر ، مكان ثلاثة قروء ، وعدة الأمة شهرين ، مكان قرأين ، وللأمة المستبرأة التي ارتفع حيضها عشرة أشهر ; تسعة للحمل ، وشهر مكان الحيضة ، فيجب أن يكون مكان الحيضة هاهنا شهر ، كما في حق من ارتفع حيضها . أبو عبد الله
فإن قيل : فقد وجد ثم ما دل على البراءة ، وهو تربص تسعة أشهر . قلنا : وهاهنا ما يدل على البراءة ، وهو الإياس ، فاستويا .