( 6362 ) فصل : وإذا مثل أن ينكح ذات محرمه ، أو معتدة يعلم حالها وتحريمها ، فلا حكم لعقده ، والخلوة بها كالخلوة بالأجنبية ، لا توجب عدة ، وكذلك الموت عنها لا يوجب عدة الوفاة . وإن وطئها ، اعتدت لوطئه بثلاثة قروء منذ وطئها ، سواء فارقها ، أو مات عنها ، كما لو زنى بها من غير عقد . وإن نكحها نكاحا مختلفا فيه ، فهو فاسد ، فإن مات عنها ، فنقل نكح رجل امرأة نكاحا متفقا على بطلانه ، جعفر بن محمد ، أن عليها عدة الوفاة . وهذا اختيار أبي بكر . [ ص: 113 ] وقال أبو عبد الله بن حامد : ليس عليها عدة الوفاة . وهو مذهب ; لأنه نكاح لا يثبت الحل ، فأشبه الباطل . الشافعي
فعلى هذا ، إن كان قبل الدخول ، فلا عدة عليها ، وإن كان بعده ، اعتدت بثلاثة قروء . ووجه الأول ، أنه نكاح يلحق به النسب ، فوجبت به عدة الوفاة ، كالنكاح الصحيح ، وفارق الباطل ، فإنه لا يلحق به النسب . وإن فارقها في الحياة بعد الإصابة ، اعتدت بعد فرقته بثلاثة قروء ، ولا اختلاف فيه . وإن كان قبل الخلوة ، فلا عدة عليها ، بلا خلاف ; لأن المفارقة في الحياة في النكاح الصحيح لا عدة عليها ، بلا خلاف ، ففي الفاسد أولى .
وإن كان بعد الخلوة قبل الإصابة ، فالمنصوص عن ، أن عليها العدة ; لأنه يجري مجرى النكاح الصحيح في لحوق النسب ، فكذلك في العدة . وقال أحمد : لا عدة عليها ; لوجهين : أحدهما ، أنها خلوة في غير نكاح صحيح ، أشبهت التي نكاحها باطل . والثاني ، أن الخلوة عنده في النكاح الصحيح لا توجب العدة ، ففي الفاسد أولى . وهذا مقتضى قول الشافعي ابن حامد .