( 6360 ) فصل : وهذا اختيار وإذا فقدت الأمة زوجها ، تربصت أربع سنين ، ثم اعتدت للوفاة شهرين وخمسة أيام . أبي بكر . وقال : تتربص نصف تربص الحرة . ورواه القاضي أبو طالب عن . وهو قول أحمد الأوزاعي ; لأنها مدة مضروبة للمرأة لعدم زوجها ، فكانت الأمة فيه على النصف من الحرة ، كالعدة . ولنا أن الأربع سنين مضروبة لكونها أكثر مدة الحمل ، ومدة الحمل في الحرة والأمة سواء ، فاستويا في التربص لها ، كالتسعة الأشهر في حق من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه ، وكالحمل نفسه ، وبهذا ينتقض قياسهم . والليث
فأما العبد ، فإن كانت زوجته حرة ، فتربصها كتربص الحرة تحت الحر ، وإن كانت أمة ، فهي كالأمة تحت الحر ; لأن العدة معتبرة بالنساء دون الرجال ، وكذلك مدة التربص . وحكي عن الزهري ، ، أنه يضرب له نصف أجل الحر . والأولى ما قلناه ; لأنه تربص مشروع في حق المرأة لفرقة زوجها ، فأشبه العدة . ومالك