الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6360 ) فصل : وإذا فقدت الأمة زوجها ، تربصت أربع سنين ، ثم اعتدت للوفاة شهرين وخمسة أيام . وهذا اختيار أبي بكر . وقال القاضي : تتربص نصف تربص الحرة . ورواه أبو طالب عن أحمد . وهو قول الأوزاعي والليث ; لأنها مدة مضروبة للمرأة لعدم زوجها ، فكانت الأمة فيه على النصف من الحرة ، كالعدة . ولنا أن الأربع سنين مضروبة لكونها أكثر مدة الحمل ، ومدة الحمل في الحرة والأمة سواء ، فاستويا في التربص لها ، كالتسعة الأشهر في حق من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه ، وكالحمل نفسه ، وبهذا ينتقض قياسهم .

                                                                                                                                            فأما العبد ، فإن كانت زوجته حرة ، فتربصها كتربص الحرة تحت الحر ، وإن كانت أمة ، فهي كالأمة تحت الحر ; لأن العدة معتبرة بالنساء دون الرجال ، وكذلك مدة التربص . وحكي عن الزهري ، ومالك ، أنه يضرب له نصف أجل الحر . والأولى ما قلناه ; لأنه تربص مشروع في حق المرأة لفرقة زوجها ، فأشبه العدة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية