( 6358 ) فصل : في الوقت الذي تؤمر زوجته بعدة الوفاة فيه . وبهذا قال ويقسم مال المفقود . وقال قتادة ، الشافعي ، وأصحاب الرأي ، ومالك لا يقسم ماله حتى تعلم وفاته ; لأن الأصل البقاء ، فلا يزول عنه بالشك ، وإنما صرنا إلى إباحة التزويج لامرأته ، لإجماع الصحابة ، ، ولأن بالمرأة حاجة إلى النكاح ، وضررا في الانتظار ، فاختص ذلك بها . وابن المنذر
[ ص: 112 ] ولنا أن من اعتدت زوجته للوفاة قسم ماله ، كمن قامت البينة بموته وما أجمع عليه الصحابة يقاس عليه ما كان في معناه ، وتأخير القسمة ضرر بالورثة ، وتعطيل لمنافع المال ، وربما تلف أو قلت قيمته ، فهو في معنى الضرر بتأخير التزويج .