( 6356 ) فصل : في ، ورثته وورثها ، وكذلك إن تزوجت الثاني فلم يدخل بها ; لأننا قد تبينا أنه متى قدم قبل الدخول بها ، ردت إليه بغير تخيير . وقد ذكرنا أن ميراثها من الزوجين ، وتوريثهما منها ، متى مات زوجها الأول ، أو ماتت قبل تزوجها بالثاني ذكر أن فيها رواية أخرى ، أنه يخير فيها . فعلى هذه الرواية ، حكمه حكم ما لو دخل بها الثاني . فأما إن دخل الثاني بها نظرنا ; فإن قدم الأول ، فاختارها ردت إليه ، ورثها وورثته ، ولم ترث الثاني ولم يرثها ; [ ص: 111 ] لأنه لا زوجية بينهما . القاضي
وإن مات أحدهما قبل اختيارها ; إما في الغيبة ، أو بعد قدومه ، فإن قلنا : لها أن تتزوج . ورثت الزوج الثاني وورثها ، ولم ترث الأول ولم يرثها ; لأن من خير بين شيئين ، فتعذر أحدهما ، تعين الآخر . وإن ماتت قبل اختيار الأول ، خير ، فإن اختارها ورثها وإن لم يخترها ورثها الثاني . هذا ظاهر قول أصحابنا . وأما على ما أختاره ، فإنها لا ترث الثاني ولا يرثها بحال ، إلا أن يجدد لها عقدا ، أو لا يعلم أن الأول كان حيا ، ومتى علم أن الأول كان حيا ، ورثها وورثته ، إلا أن يختار تركها ، فتبين منه بذلك ، فلا ترثه ولا يرثها .
وعلى قول ، إن حكمنا بوقوع الفرقة بتفريق الحاكم ظاهرا وباطنا ، ورثت الثاني وورثها ، ولم ترث الأول ولم يرثها ، وإن لم نحكم بوقوع الفرقة باطنا ، ورثت الأول وورثها ، ولم ترث الثاني ولم يرثها . فأما عدتها منهما ، فمن ورثته اعتدت لوفاته عدة الوفاة ، وإن مات الثاني في موضع لا ترثه ، فالمنصوص عن أبي الخطاب ، أنها تعتد عدة الوفاة في النكاح الفاسد . فعلى هذا ، عليها عدة الوفاة لوفاته . وهو اختيار أحمد أبي بكر . وقال ابن حامد : لا عدة عليها لوفاته ، لكن تعتد من وطئه بثلاثة قروء ; فإن ماتا معا ، اعتدت لكل واحد منهما ، وبدأت بعدة الأول ، فإذا أكملتها ، اعتدت للآخر ، وإن مات الأول أولا ، فكذلك ، وإن مات الثاني أولا ، بدأت بعدته ، فإذا مات الأول ، انقطعت عدة الثاني ، ثم ابتدأت عدة الأول ، فإذا أكملتها ، أتمت عدة الثاني .
وإن علم موت أحدهما ، وجهل وقت موت الآخر ، أو جهل موتهما ، فعليها أن تعتد عدتين من حين تيقنت الموت ، وتبدأ بعدة الأول ; لأنه أسبق وأولى ، وإن كانت حاملا ، فبوضع الحمل تنقضي عدة الثاني ; لأن الولد منه ، ثم تبتدئ بعده بعدة الوفاة ، أربعة أشهر وعشرا .