( 6351 ) فصل : فيه روايتان ; [ ص: 108 ] إحداهما ، يعتبر ذلك ; لأنه في حديث عمر الذي رويناه ، وقد قال وهل يعتبر أن يطلقها ولي زوجها ، ثم تعتد بعد ذلك بثلاثة قروء ؟ : هو أحسنها . وذكر في حديث أحمد ، أنه يطلقها ولي زوجها . والثانية ، لا يعتبر ذلك ، كذلك قال علي ، ابن عمر . وهو القياس ; فإن ولي الرجل لا ولاية له في طلاق امرأته ، ولأننا حكمنا عليها بعدة الوفاة ، فلا يجب عليها مع ذلك عدة الطلاق ، كما لو تيقنت وفاته ، ولأنه قد وجد دليل هلاكه على وجه أباح لها التزويج ، وأوجب عليها عدة الوفاة ، فأشبه ما لو شهد به شاهدان . وابن عباس