الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6339 ) فصل : وإن أقرت المرأة بانقضاء عدتها بالقروء ، ثم أتت بولد لستة أشهر فصاعدا من بعد انقضائها ، لم يلحق نسبه بالزوج . وبه قال أبو حنيفة ، وابن سريج ، وقال مالك والشافعي يلحق به ، ما لم تتزوج ، أو يبلغ أربع سنين . وكلام الخرقي يحتمل ذلك ; فإنه أطلق قوله : إذا أتت بولد بعد طلاقه أو موته بأربع سنين لحقه الولد ; وذلك لأنه ولد يمكن كونه منه ، وليس معه من هو أولى منه ، ولا من يساويه ، فوجب أن يلحق به ، كما لو أتت به بعد عقد النكاح . ولنا أنها أتت به بعد الحكم بقضاء عدتها ، وحل النكاح لها بمدة الحمل ، فلم يلحق به ، كما لو أتت به بعد انقضاء عدتها بوضع حملها لمدة الحمل ، وإنما يعتبر الإمكان مع بقاء النكاح أو آثاره ، وقد زال ذلك .

                                                                                                                                            وإن انقضت عدتها بالشهور ، ثم أتت بولد لدون أربع سنين ، لحقه نسبه ; لأنها إن كانت تدعي الإياس ، تبينا كذبها ، فإن من تحمل ليست بآيسة ، وإن كانت من اللائي لم يحضن ، أو متوفى عنها ، لحقه ولدها ; لأنه لم يوجد في حقها ما ينافي كونها حاملا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية