( 6333 ) مسألة قال : منه ، لم تنقض عدتها إلا بوضع الحمل ، أمة كانت أو حرة أجمع أهل العلم في جميع الأعصار ، على أن المطلقة الحامل تنقضي عدتها بوضع حملها . وكذلك كل مفارقة في الحياة . وأجمعوا أيضا على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا ، أجلها وضع حملها ، إلا ولو طلقها ، أو مات عنها ، وهي حامل ، وروي عن ابن عباس من وجه منقطع ، أنها تعتد بأقصى الأجلين . وقاله علي أبو السنابل بن بعكك ، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله ، وقد روي عن أنه رجع إلى قول الجماعة لما بلغه حديث ابن عباس سبيعة ، وكره الحسن والشعبي أن تنكح في دمها . ويحكى عن حماد وإسحاق أن عدتها لا تنقضي حتى تطهر .
وأبى سائر أهل العلم هذا القول ، وقالوا : لو وضعت بعد ساعة من وفاة زوجها ، حل لها أن تتزوج ، ولكن ، لا يطؤها زوجها حتى تطهر من نفاسها وتغتسل ; وذلك لقول الله تعالى { : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } وروي عن ، قال : { أبي بن كعب } وقال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن للمطلقة ثلاثا أو للمتوفى عنها ؟ قال هي للمطلقة ثلاثا ، وللمتوفى عنها من شاء باهلته أو لاعنته : إن الآية التي في سورة النساء القصرى : { ابن مسعود وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } نزلت بعد التي في سورة البقرة : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } يعني أن هذه الآية هي الأخيرة ، فتقدم على ما خالفها من عموم الآية المتقدمة ، ويخص بها عمومها .
[ ص: 96 ] وروى عبد الله بن الأرقم ، { سبيعة الأسلمية أخبرته ، أنها كانت تحت سعد بن خولة ، وتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل ، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته ، فلما تعلت من نفاسها ، تجملت للخطاب ، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك ، فقال : ما لي أراك متجملة ، لعلك ترجين النكاح ؟ إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر . قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك ، جمعت علي ثيابي حين أمسيت ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك ، فأفتاني ، بأني قد حللت حين وضعت حملي ، فأمرني بالتزويج إن بدا لي } . متفق عليه وقال أن هذا حديث صحيح ، قد جاء من وجوه شتى ، كلها ثابتة ، إلا ما روي عن ابن عبد البر وروي عن ابن عباس من وجه منقطع . علي
ولأنها معتدة حامل ، فتنقضي عدتها بوضعه كالمطلقة ، يحققه أن العدة إنما شرعت لمعرفة براءتها من الحمل ، ووضعه أدل الأشياء على البراءة منه ، فوجب أن تنقضي به العدة ، ولأنه لا خلاف في بقاء العدة ببقاء الحمل ، فوجب أن تنقضي به ، كما في حق المطلقة .