[ ص: 93 ] فصل : أخرجت بالقرعة ، وعليها العدة دون غيرها ، وتحسب عدتها من حين طلق ، لا من حين القرعة . وإن طلق واحدة بعينها وأنسيها ، ففي قول أصحابنا ، الحكم فيها كذلك . والصحيح أنه يحرم عليه الجميع ، فإن مات فعلى الجميع الاعتداد بأقصى الأجلين ، من عدة الطلاق والوفاة ; لأن النكاح كان ثابتا بيقين ، وكل واحدة منهن يجوز أن تكون هي المطلقة ، وأن تكون زوجة ، فوجب أقصى الأجلين إن كان الطلاق بائنا ، ليسقط الفرض بيقين ، كمن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها ، لزمه أن يصلي خمس صلوات ، لكن ابتداء القرء من حين طلق ، وابتداء عدة الوفاة من حين الموت . وهذا مذهب وإذا طلق واحدة من نسائه لا بعينها ، وإن طلق الجميع ثلاثا بعد ذلك ، فعليهن كلهن تكميل عدة الطلاق من حين طلقهن . وإن طلق ثلاثا وأنسيهن ، فهو كما لو طلق واحدة . الشافعي