الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6323 ) مسألة قال : وإن حاضت حيضة أو حيضتين ، ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه ، لم تنقض عدتها إلا بعد سنة بعد انقطاع الحيض وذلك لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال ، في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ، فارتفع حيضها ، لا تدري ما رفعه : تجلس تسعة أشهر ، فإذا لم يستبن بها حمل ، تعتد بثلاثة أشهر ، فذلك سنة . ولا نعرف له مخالفا . قال ابن المنذر : قضى به عمر بين المهاجرين والأنصار ، ولم ينكره منكر .

                                                                                                                                            وقال الأثرم : سمعت أبا عبد الله ، يسأل عن الرجل يطلق امرأته ، فتحيض حيضة ، ثم يرتفع حيضها . قال : أذهب إلى حديث عمر إذا رفعت حيضتها فلم تدر مما ارتفعت ، فإنها تنتظر سنة . قيل له : فحاضت دون السنة . فقال : ترجع إلى الحيضة ، قيل له : فإن ارتفعت حيضتها أيضا لا تدري مما ارتفعت ؟ قال : تقعد سنة أخرى . وهذا قول كل من وافقنا في المسألة الأولى ; وذلك لأنها لما ارتفعت حيضتها ، حصلت مرتابة ، فوجب أن تنتقل إلى الاعتداد بسنة ، كما لو ارتفع حيضها حين طلقها ، ، ووجب عليها سنة كاملة ; لأن العدة لا تنبني على عدة أخرى ، ولذلك لو حاضت حيضة أو حيضتين ، ثم يئست ، انتقلت إلى ثلاثة أشهر كاملة ، ولو اعتدت الصغيرة شهرا أو شهرين ، ثم حاضت ، انتقلت إلى ثلاثة قروء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية