( 6319 ) مسألة قال : وإذا طلقها وهي ممن قد حاضت ، فارتفع حيضها ، لا تدري ما رفعه ، اعتدت سنة وجملة ذلك ، أنفإنها تعتد سنة ; تسعة أشهر منها تتربص فيها لتعلم براءة رحمها ; لأن هذه المدة هي غالب مدة الحمل ، فإذا لم يبن الحمل [ ص: 89 ] فيها ، علم براءة الرحم ظاهرا ، فتعتد بعد ذلك عدة الآيسات ، ثلاثة أشهر . هذا قول الرجل إذا طلق امرأته ، وهي من ذوات الأقراء ، فلم تر الحيض في عادتها ، ولم تدر ما رفعه ، رضي الله عنه ، قال عمر هذا قضاء الشافعي بين عمر المهاجرين والأنصار ، لا ينكره منهم منكر علمناه . وبه قال ، مالك في أحد قوليه . والشافعي
وروي ذلك عن الحسن وقال في قول آخر : تتربص أربع سنين ، أكثر مدة الحمل ، ثم تعتد بثلاثة أشهر ; لأن هذه المدة هي التي يتيقن بها براءة رحمها ، فوجب اعتبارها احتياطا . وقال في الجديد : تكون في عدة أبدا ، حتى تحيض ، أو تبلغ سن الإياس ، تعتد حينئذ بثلاثة أشهر . وهذا قول الشافعي جابر بن زيد وعطاء وطاوس والشعبي والنخعي والزهري وأبي الزناد والثوري وأهل وأبي عبيد العراق ; لأن الاعتداد بالأشهر جعل بعد الإياس ، فلم يجز قبله ، وهذه ليست آيسة ، ولأنها ترجو عود الدم ، فلم تعتد بالشهور ، كما لو تباعد حيضها لعارض ولنا الإجماع الذي حكاه ، ولأن الغرض بالاعتداد معرفة براءة رحمها ، وهذا تحصل به براءة رحمها ، فاكتفي به ، ولهذا اكتفي في حق ذات القرء بثلاثة قروء ، وفي حق الآيسة بثلاثة أشهر ، ولو روعي اليقين ، لاعتبر أقصى مدة الحمل ، ولأن عليها في تطويل العدة ضررا ، فإنها تمنع من الأزواج ، وتحبس دائما ، ويتضرر الزوج بإيجاب السكنى والنفقة عليه . وقد قال الشافعي : لا تطولوا عليها الشقة ، كفاها تسعة أشهر . ابن عباس
فإن قيل : فإذا مضت تسعة أشهر ، فقد علم براءة رحمها ظاهرا ، فلم اعتبرتم ثلاثة أشهر بعدها ؟ قلنا : الاعتداد بالقروء والأشهر إنما يكون عند عدم الحمل ، وقد تجب العدة مع العلم ببراءة الرحم ، بدليل ما لو علق طلاقها بوضع الحمل ، فوضعته ، وقع الطلاق ، ولزمتها العدة .