( 6312 ) فصل : وتحسب ، فلو فارقها نصف الليل ، أو نصف النهار ، اعتدت من ذلك الوقت إلى مثله . في قول أكثر أهل العلم . وقال العدة من الساعة التي فارقها زوجها فيها أبو عبد الله بن حامد : لا تحتسب بالساعات ، وإنما تحتسب بأول الليل والنهار ، فإذا طلقها نهارا ، احتسبت من أول الليل الذي يليه ، وإن طلقها ليلا ، احتسبت بأول النهار الذي يليه ، وهذا قول ; لأن حساب الساعات يشق ، فسقط اعتباره . مالك
[ ص: 86 ] ولنا قول الله تعالى { فعدتهن ثلاثة أشهر } فلا تجوز الزيادة عليها بغير دليل ، وحساب الساعات ممكن ، إما يقينا ، وإما استظهارا ، فلا وجه للزيادة على ما أوجبه الله تعالى .