( 6310 ) مسألة قال : ( وإن كانت أمة ، فإذا اغتسلت من الحيضة الثانية ) . أكثر أهل العلم يقولون : قرءان . منهم ; عدة الأمة بالقرء عمر وعلي وابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وعبد الله بن عتبة والقاسم وسالم وزيد بن أسلم والزهري وقتادة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي . ، وعن وأبو ثور ، عدتها عدة الحرة ، إلا أن تكون قد مضت بذلك سنة . وهو قول ابن سيرين لقول الله تعالى { داود : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء . } .
[ ص: 85 ] ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم { } . وقد ذكرناه ، وقول قرء الأمة حيضتان عمر وعلي ، ولم نعرف لهم مخالفا في الصحابة ، فكان إجماعا ، وهذا يخص عموم الآية . ولأنه معنى ذو عدد ، بني على التفاضل ، فلا تساوي فيه الأمة الحرة ، كالحد . وكان القياس يقتضي أن تكون حيضة ونصفا ، كما كان حدها على النصف من حد الحرة ، إلا أن الحيض لا يتبعض ، فكمل حيضتين ، ولهذا قال وابن عمر رضي الله عنه : لو أستطيع أن أجعل العدة حيضة ونصفا لفعلت . فإذا تقرر هذا ، فانقضاء عدتها بالغسل من الحيضة الثانية ، في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى ، بانقطاع الدم من الحيضة الثانية . عمر
وعلى الرواية التي تقول : إن القروء الأطهار . فانقضاء عدتها برؤية الدم من الحيضة الثانية .