( 6299 ) فصل : معتدة بالحمل ، وهي كل امرأة حامل من زوج ، إذا فارقت زوجها بطلاق أو فسخ أو موته عنها ، حرة كانت أو أمة ، مسلمة أو كافرة ، فعدتها بوضع الحمل ، ولو بعد ساعة ; لقول الله تعالى : { والمعتدات ثلاثة أقسام : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } . والثاني ، معتدة بالقروء ، وهي كل معتدة من فرقة في الحياة ، أو وطء في غير نكاح ، إذا كانت ذات قرء ، فعدتها [ ص: 79 ] القرء ; لقول الله تعالى { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } . والثالث ، معتدة بالشهور ، وهي كل من تعتد بالشهر إذا لم تكن ذات قرء ; لصغر ، أو يأس ، لقول الله تعالى : { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن } .
وذوات القرء إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه ، اعتدت بتسعة أشهر للحمل . وعدة الآيسة ، وكل من توفي عنها زوجها ولا حمل بها قبل الدخول أو بعده ، حرة أو أمة ، فعدتها بالشهور ; لقول الله تعالى : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا . }