( 6279 ) فصل : وإن فهو من الزوج ; لأننا نعلم أنهما حمل واحد ، فإذا كان أحدهما منه ، فالآخر منه . وإن كان بينهما أكثر من ستة أشهر ، لم يلحق الزوج ، وانتفى عنه من غير لعان ; لأنه لا يمكن أن يكون الولدان حملا واحدا وبينهما مدة الحمل ، فعلم أنها علقت به بعد زوال الزوجية ، وانقضاء العدة ، وكونها أجنبية ، فهي كسائر الأجنبيات . وإن طلقها ، فاعتدت بالأقراء ، ثم ولدت ولدا قبل مضي ستة أشهر من آخر إقرائها ، لحقه ; لأننا تيقنا أنها لم تحمله بعد انقضاء عدتها ، ونعلم أنها كانت حاملا به في زمن رؤية الدم ، فيلزم أن لا يكون الدم حيضا ، فلم تنقض عدتها به وإن أتت به لأكثر من ذلك ، لم يلحق بالزوج . طلق امرأته وهي حامل ، فوضعت ولدا ، ثم ولدت آخر قبل مضي ستة أشهر ،
وهذا قول أبي العباس بن سريج . وقال غيره من أصحاب : يلحق به ; لأنه يمكن أن يكون منه ، والولد يلحق بالإمكان . ولنا ، أنها أتت به بعد الحكم بانقضاء عدتها ، في وقت يمكن أن لا يكون منه ، فلم يلحقه ، كما لو انقضت عدتها بوضع الحمل ، وإنما يعتبر الإمكان مع بقاء الزوجية أو العدة ، وأما بعدهما ، فلا يكتفى بالإمكان للحاقه ، وإنما يكتفى بالإمكان لنفيه ، وذلك لأن الفراش سبب ، ومع وجود السبب يكتفى بإمكان الحكمة واحتمالها ، فإذا انتفى [ ص: 66 ] السبب وآثاره ، فينتفي الحكم لانتفائه ، ولا يلتفت إلى مجرد الإمكان . والله أعلم . الشافعي
فأما إن وضعته قبل انقضاء العدة لأقل من أربع سنين ، لحق بالزوج ، ولم ينتف عنه إلا باللعان . وإن وضعته لأكثر من أربع سنين من حين الطلاق ، وكان بائنا ، انتفى عنه بغير لعان ; لأننا علمنا أنها علقت به بعد زوال الفراش . وإن كان رجعيا ، فوضعته لأكثر من أربع سنين منذ انقضت العدة ، فكذلك ; لأنها علقت به بعد البينونة . وإن وضعته لأكثر من أربع سنين منذ الطلاق ، ولأقل منها منذ انقضت العدة ، ففيه روايتان : إحداهما - لا يلحقه ; لأنها لم تعلق به قبل طلاقها ، فأشبهت البائن . والثانية ، يلحقه ; لأنها في حكم الزوجات في السكنى والنفقة والطلاق والظهار والإيلاء والحل ، في رواية ، فأشبه ما قبل الطلاق .