( 651 ) فصل : وإذا ، لم تصح ; لأن النية عزم جازم ، ومع التردد لا يحصل الجزم . وإن تلبس بها بنية صحيحة ، ثم نوى قطعها ، والخروج منها ، بطلت . وبهذا قال دخل في الصلاة بنية مترددة بين إتمامها وقطعها . وقال الشافعي : لا تبطل بذلك ; لأنها عبادة صح دخوله فيها ، فلم تفسد بنية الخروج منها كالحج . أبو حنيفة
ولنا ، أنه قطع حكم النية قبل إتمام صلاته ، ففسدت ، كما لو سلم ينوي الخروج منها ، ولأن النية شرط في جميع الصلاة ، وقد قطعها بما حدث ، ففسدت لذهاب شرطها ، وفارقت الحج ; فإنه لا يخرج منه بمحظوراته ، ولا [ ص: 279 ] بمفسداته ، بخلاف الصلاة . فأما إن تردد في قطعها ، فقال ابن حامد : لا تبطل ; لأنه دخل فيها بنية متيقنة ، فلا تزول بالشك والتردد ، كسائر العبادات . وقال : يحتمل أن تبطل . وهو مذهب القاضي ; لأن استدامة النية شرط مع التردد لا يكون مستديما لها ، فأشبه ما لو نوى قطعها الشافعي