( 6231 ) فصل : ولا يجوز ; لأن الحكم لا يجوز تقديمه على سببه ، فلو قال لعبده : أنت حر الساعة عن ظهاري إن تظاهرت عتق ولم يجزئه عن ظهاره إن ظاهر ; لأنه قدم الكفارة على سببها المختص ، فلم يجز ، كما لو قدم كفارة اليمين عليها ، أو كفارة القتل على الجرح . ولو قال لامرأته : إن دخلت الدار [ ص: 38 ] فأنت علي كظهر أمي . لم يجز التكفير قبل دخول الدار ; لأنه تقديم للكفارة قبل الظهار . فإن أعتق عبدا عن ظهاره ، ثم دخلت الدار ، عتق العبد ، وصار مظاهرا ، ولم يجزئه ; لأن الظهار معلق على شرط ، فلا يوجد قبل وجود شرطه . تقديم كفارة الظهار قبله
وإن . عتق العبد ، لوجود الشرط ، وهل يجزئه عن الظهار ؟ فيه وجهان : أحدهما - يجزئه ; لأنه عتق بعد الظهار ، وقد نوى إعتاقه عن الكفارة . والثاني - لا يجزئه ; لأن عتقه مستحق بسبب آخر ، وهو الشرط ، ولأن النية لم توجد عند العتق ، والنية عند التعليق لا تجزئ ; لأنه تقديم لها على سببها . وإن قال لعبده : إن تظاهرت فأنت حر عن ظهاري . فالحكم فيه كذلك ; لأنه تعليق لعتقه على المظاهرة . قال لعبده : إن تظاهرت ، فأنت حر عن ظهاري . ثم قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي