( 6222 ) فصل : ، في أظهر الروايتين ، وهو ظاهر كلام والاعتبار في الكفارة بحالة الوجوب ; لأنه قال : الخرقي ، فعليه الصوم لا يجزئه غيره . وكذلك قال إذا حنث وهو عبد ، فلم يكفر حتى عتق : سمعت الأثرم يسأل عن عبد حلف على يمين ، فحنث فيها وهو عبد ، فلم يكفر حتى عتق ، أيكفر كفارة حر أو كفارة عبد ؟ قال : يكفر كفارة عبد ; لأنه إنما يكفر ما وجب عليه يوم حنث ، لا يوم حلف . قلت له : حلف وهو عبد ، وحنث وهو حر ؟ قال : يوم حنث . واحتج فقال : افترى وهو عبد أي ثم أعتق فإنما يجلد جلد العبد . وهو أحد أقوال أبا عبد الله . الشافعي
فعلى هذه الرواية يعتبر يساره وإعساره حال وجوبها عليه ، فإن كان موسرا حال الوجوب ، استقر وجوب الرقبة عليه ، فلم يسقط بإعساره بعد ذلك . وإن كان معسرا ، ففرضه الصوم ، فإذا أيسر بعد ذلك ، لم يلزمه الانتقال إلى الرقبة . والرواية الثانية ، الاعتبار بأغلظ الأحوال من حين الوجوب إلى حين التكفير ، فمتى وجد رقبة فيما بين الوجوب إلى حين التكفير ، لم يجزئه إلا الإعتاق . وهذا قول ثان ; لأنه حق يجب في الذمة بوجود مال ، فاعتبر فيه أغلظ الحالين كالحج . وله قول ثالث ، أن الاعتبار بحالة الأداء . وهو قول للشافعي ، أبي حنيفة ; لأنه حق له بدل من غير جنسه ، فكان الاعتبار فيه بحالة الأداء ، كالوضوء . ومالك
ولنا أن الكفارة تجب على وجه الطهارة ، فكان الاعتبار فيها بحالة الوجوب كالحد ، أو نقول : من وجب عليه الصيام في الكفارة ، لم يلزمه غيره ، كالعبد إذا أعتق ، ويفارق الوضوء ، فإنه لو تيمم ثم وجد الماء ، بطل تيممه ، وهاهنا لو صام ، ثم قدر على الرقبة ، لم يبطل صومه ، وليس الاعتبار في الوضوء بحالة الأداء ، فإن أداءه فعله ، وليس الاعتبار به ، وإنما الاعتبار بأداء الصلاة ، وهي غير الوضوء . وأما الحج فهو عبادة العمر ، وجميعه وقت لها ، فمتى قدر عليه في جزء من وقته وجب ، بخلاف مسألتنا . ثم يبطل ما ذكروه بالعبد إذا أعتق ، فإنه لا يلزمه الانتقال إلى العتق مع ما ذكروه . فإن قيل : العبد لم يكن ممن تجب عليه الرقبة ، ولا تجزئه ، فلما لم تجزئه الزيادة ، لم تلزمه بتغير الحال ، بخلاف مسألتنا .
قلنا : هذا لا أثر له . إذا ثبت هذا ، فإنه ، في ظاهر كلام إذا أيسر ، فأحب أن ينتقل إلى الإعتاق ، جاز له ; فإنه قال : الخرقي ، لم يكن عليه الخروج إلا أن يشاء . وهذا يدل على أنه إذا شاء فله الانتقال إليه ، ويجزئه ، إلا أن يكون الحانث عبدا ، فليس له إلا الصوم وإن عتق . وهو قول ومن [ ص: 33 ] دخل في الصوم ، ثم قدر على الهدي ، على القول الذي توافقنا فيه ; وذلك لأن العتق هو الأصل ، فوجب أن يجزئه كسائر الأصول . فأما الشافعي . بغير خلاف في المذهب . إن استمر به العجز حتى شرع في الصيام ، لم يلزمه الانتقال إلى العتق
وهو مذهب الشعبي ، ، وقتادة ، ومالك والأوزاعي ، ، والليث ، والشافعي ، وأبي ثور . وهو أحد قولي وابن المنذر الحسن . وذهب ، ابن سيرين ، وعطاء ، والنخعي والحكم ، وحماد ، ، والثوري ، وأصحاب الرأي ، إلى أنه يلزمه العتق ; لأنه قدر على الأصل قبل أداء فرضه بالبدل ، فلزمه العود إليه ، كالمتيمم يجد الماء قبل الصلاة ، أو في أثنائها . ولنا أنه لم يقدر على العتق قبل تلبسه بالصيام ، فلم يسقط عنه ، كما لو استمر العجز إلى بعد الفراغ ، ولا يشبه الوضوء ، فإنه لو وجد الماء بعد التيمم بطل ، وهاهنا بخلافه ، ولأنه وجد المبدل بعد الشروع في صوم البدل . فلم يلزمه الانتقال إليه ، كالمتمتع يجد الهدي بعد الشروع في صيام السبعة . وأبو عبيد
( 6223 ) فصل : إذا قلنا : الاعتبار بحالة الوجوب ، فوقته في الظهار زمن العود ، لا وقت المظاهرة ; لأن الكفارة لا تجب حتى يعود ، وقته في اليمين زمن الحنث ، لا وقت اليمين ، وفي القتل زمن الزهوق ، لا زمن الجرح ، وتقديم الكفارة قبل الوجوب تعجيل لها قبل وجوبها ، لوجود سببها ، كتعجيل الزكاة قبل الحول وبعد وجوب النصاب .