( 6213 ) فصل : نص عليه ولا يجب التتابع في الإطعام . ، في رواية أحمد ، وقيل له : تكون عليه كفارة يمين ، فيطعم اليوم واحدا ، وآخر بعد أيام ، وآخر بعد حتى يستكمل عشرة ؟ فلم ير بذلك بأسا ; وذلك لأن الله تعالى لم يشترط التتابع فيه . ولو الأثرم ، لم تلزمه إعادة ما مضى منه . وبه قال وطئ في أثناء الإطعام ، أبو حنيفة . وقال والشافعي : يستأنف ; لأنه وطئ في أثناء كفارة الظهار ، فوجب الاستئناف ، كالصيام . ولنا أنه وطئ في أثناء ما لا يشترط التتابع فيه ، فلم يوجب الاستئناف ، كوطء غير المظاهر منها ، أو كالوطء في كفارة اليمين ، وبهذا فارق الصيام . مالك