[ ص: 21 ] فصل : فإن ، إلا أن ماله غائب ، فإن كان مرجو الحضور قريبا ، لم يجز الانتقال إلى الصيام ; لأن ذلك بمنزلة الانتظار لشراء الرقبة كان موسرا حين وجوب الكفارة ; لأنه لا ضرر في الانتظار وهل يجوز ذلك في كفارة الظهار ؟ فيه وجهان : أحدهما ، لا يجوز ; لوجود الأصل في ماله ، فأشبه سائر الكفارات . والثاني ، يجوز ; لأنه يحرم عليه المسيس ، فجاز له الانتقال لموضع الحاجة . فإن قيل : فلو عدم الماء وثمنه ، جاز له الانتقال إلى التيمم وإن كان قادرا عليهما في بلده . قلنا : الطهارة تجب لأجل الصلاة ، وليس له تأخيرها عن وقتها ، فدعت الحاجة إلى الانتقال ، بخلاف مسألتنا ، ولأننا لو منعناه من التيمم لوجود القدرة في بلده ، بطلت رخصة التيمم ، فإن كل أحد يقدر على ذلك . ، وإن كان بعيدا ، لم يجز الانتقال إلى الصيام في غير كفارة الظهار