( 6189 ) فصل : ، فعليه كفارة واحدة ، سواء تزوجهن في عقد واحد أو في عقود متفرقة . نص عليه وإذا قال : كل امرأة أتزوجها ، فهي علي كظهر أمي . ثم تزوج نساء وأراد العود . وهو قول أحمد ، عروة وإسحاق ; لأنها يمين واحدة ، فكفارتها واحدة . كما لو ظاهر من أربع نساء بكلمة واحدة . وعنه أن لكل عقد كفارة ; فلو تزوج اثنتين في عقد ، وأراد العود فعليه كفارة واحدة ، ثم إذا تزوج أخرى ، وأراد العود ، فعليه كفارة أخرى . وروي ذلك عن إسحاق ; لأن المرأة الثالثة وجد العقد عليها الذي يثبت به الظهار ، وأراد العود إليها بعد التكفير عن الأوليين ، فكانت عليه لها كفارة ، كما لو ظاهر منها ابتداء .
ولو في الحال . دين في ذلك . وهل يقبل في الحكم ؟ يحتمل وجهين : أحدهما ، لا يقبل ; لأنه صريح للظهار ، فلا يقبل صرفه إلى غيره . والثاني : يقبل ; لأنها حرام عليه ، كما أن أمه حرام عليه . قال لأجنبية : أنت علي كظهر أمي . وقال : أردت أنها مثلها في التحريم