( 6184 ) مسألة ، قال : فإن مات ، أو ماتت ، أو طلقها ، لم تلزمه الكفارة . فإن عاد فتزوجها ، لم يطأها حتى يكفر ; لأن الحنث بالعود ، وهو الوطء ; لأن الله عز وجل أوجب الكفارة على المظاهر قبل الحنث الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فصول : ( 6185 ) أحدها أن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار أحدها : أن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار ، فلو ، فلا كفارة عليه . وهذا قول مات أحدهما أو فارقها قبل العود ، عطاء ، والنخعي والأوزاعي ، والحسن ، والثوري ، ومالك ، وأصحاب الرأي . وقال وأبي عبيد ، طاوس ، ومجاهد والشعبي ، والزهري ، : عليه الكفارة بمجرد الظهار ; لأنه سبب للكفارة وقد وجد ، ولأن الكفارة وجبت لقول المنكر والزور ، وهذا يحصل بمجرد الظهار وقال وقتادة : متى أمسكها بعد ظهاره زمنا يمكنه طلاقها فيه ، فلم يطلقها ، فعليه الكفارة . لأن ذلك هو العود عنده . الشافعي
ولنا قول الله تعالى : { والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة } . فأوجب الكفارة بأمرين ، ظهار وعود ، فلا تثبت بأحدهما ، ولأن الكفارة في الظهار كفارة يمين بغير الحنث ، كسائر الأيمان ، والحنث فيها هو العود ، وذلك فعل ما حلف على تركه وهو الجماع ، وترك طلاقها ليس بحنث فيها ، ولا فعل لا حلف على تركه ، فلا تجب به الكفارة ، ولأنه لو كان الإمساك عودا ، لوجبت الكفارة على المظاهر الموقت وإن [ ص: 13 ] بر . وقد نص على أنها لا تجب عليه . الشافعي
إذا ثبت هذا ، فإنه لا كفارة عليه إذا مات أحدهما قبل وطئها . وكذلك إن فارقها ، سواء كان ذلك متراخيا عن يمينه ، أو عقيبه وأيهما مات ورثه صاحبه في قول الجمهور . وقال : إن ماتت ، لم يرثها حتى يكفر . ولنا أن من ورثها إذا كفر ورثها وإن لم يكفر ، كالمولي منها . قتادة