( 6168 ) فصل : وإن . ونوى به الظهار ، فهو ظهار ، في قول عامة العلماء ; منهم قال : أنت علي كأمي . أو : مثل أمي ، وصاحباه ، أبو حنيفة ، والشافعي وإسحاق . وإن نوى به الكرامة والتوقير ، أو أنها مثلها في الكبر ، أو الصفة ، فليس بظهار . والقول قوله في نيته . وإن أطلق ، فقال أبو بكر : هو صريح في الظهار . وهو قول ، مالك . وقال ومحمد بن الحسن ابن أبي موسى : فيه روايتان ، أظهرهما أنه ليس بظهار حتى ينويه . وهذا قول ، أبي حنيفة ; لأن هذا اللفظ يستعمل في الكرامة أكثر مما يستعمل في التحريم ، فلم ينصرف إليه بغير نية ، ككنايات الطلاق . والشافعي
ووجه الأول أنه شبه امرأته بجملة أمه ، فكان مشبها لها بظهرها ، فيثبت الظهار كما لو شبهها به منفردا . والذي يصح عندي في قياس المذهب ، أنه إن وجدت قرينة تدل على الظهار ، مثل أن يخرجه مخرج الحلف ، فيقول : إن فعلت كذا فأنت علي مثل أمي . أو قال ذلك حال الخصومة والغضب ، فهو ظهار ; لأنه إذا خرج مخرج الحلف ، فالحلف يراد للامتناع من شيء ، أو الحث عليه ، وإنما يحصل ذلك بتحريمها عليه ، ولأن كونها مثل أمه في صفتها أو كرامتها . لا يتعلق على شرط ، فيدل على أنه إنما أراد الظهار ، ووقوع ذلك في حال الخصومة والغضب ، دليل على أنه أراد به ما يتعلق بأذاها ، ويوجب اجتنابها ، وهو الظهار . وإن عدم هذا فليس بظهار ; لأنه محتمل لغير الظهار احتمالا كثيرا ، فلا يتعين الظهار فيه بغير دليل . ونحو هذا قول . أبي ثور
وهكذا لو قال : أنت علي كأمي أو : مثل أمي . أو قال : أنت أمي ، أو : امرأتي أمي . مع الدليل الصارف له إلى الظهار ، كان ظهارا ; إما بنية ، أو ما يقوم مقامها . وإن . لم يكن ظهارا ; لأنه تشبيه لأمه ، ووصف لها ، وليس بوصف لامرأته . قال : أمي امرأتي . أو : مثل امرأتي