( 6165 ) الفصل الثاني : إذا ; كأخت امرأته ، وعمتها ، أو الأجنبية . فعن شبهها بظهر من تحرم عليه تحريما مؤقتا فيه روايتان ; إحداهما ، أنه ظهار . وهو اختيار أحمد وقول أصحاب الخرقي . والثانية ، ليس بظهار . وهو مذهب مالك لأنها غير محرمة على التأبيد ، فلا يكون التشبيه بها ظهارا ، كالحائض ، والمحرمة من نسائه . ووجه الأول ، أنه شبهها بمحرمة ، فأشبه ما لو شبهها بالأم ، ولأن مجرد قوله : أنت علي حرام . ظهار إذا نوى به الظهار ، والتشبيه بالمحرمة تحريم ، فكان ظهارا ، فأما الحائض فيباح الاستمتاع بها في غير الفرج ، والمحرمة يحل له النظر إليها ، ولمسها من غير شهوة ، ، وليس في وطء واحدة منهما حد بخلاف مسألتنا . الشافعي
واختار أبو بكر أن الظهار لا يكون إلا من ذوات المحارم من النساء ، قال : فبهذا أقول .