الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6165 ) الفصل الثاني : إذا شبهها بظهر من تحرم عليه تحريما مؤقتا ; كأخت امرأته ، وعمتها ، أو الأجنبية . فعن أحمد فيه روايتان ; إحداهما ، أنه ظهار . وهو اختيار الخرقي وقول أصحاب مالك . والثانية ، ليس بظهار . وهو مذهب الشافعي لأنها غير محرمة على التأبيد ، فلا يكون التشبيه بها ظهارا ، كالحائض ، والمحرمة من نسائه . ووجه الأول ، أنه شبهها بمحرمة ، فأشبه ما لو شبهها بالأم ، ولأن مجرد قوله : أنت علي حرام . ظهار إذا نوى به الظهار ، والتشبيه بالمحرمة تحريم ، فكان ظهارا ، فأما الحائض فيباح الاستمتاع بها في غير الفرج ، والمحرمة يحل له النظر إليها ، ولمسها من غير شهوة ، ، وليس في وطء واحدة منهما حد بخلاف مسألتنا .

                                                                                                                                            واختار أبو بكر أن الظهار لا يكون إلا من ذوات المحارم من النساء ، قال : فبهذا أقول .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية