( 6161 ) فصل : لا نعلم في هذا خلافا ، وبه قال ومن لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره ، كالطفل ، والزائل العقل بجنون ، أو إغماء ، أو نوم ، أو غيره . الشافعي وأصحاب الرأي . ولا يصح وأبو ثور . وبه قال ظهار المكره ، الشافعي ، وأبو ثور وقال وابن المنذر يصح ظهاره . والخلاف في ذلك مبني على الخلاف في صحة طلاقه . وقد مضى ذلك . أبو يوسف