( 6130 ) مسألة قال : ( فإذا مضت أربعة أشهر ورافعته ، أمر بالفيئة ، والفيئة الجماع ) وجملة ذلك أن أشهر ، كما أمر الله تعالى ، ولا يطالب فيهن ، فإذا مضت أربعة أشهر ، ورافعته امرأته إلى الحاكم ، وقفه ، وأمره بالفيئة ، فإن أبى أمره بالطلاق ، ولا تطلق زوجته بنفس مضي المدة . قال المولى يتربص أربعة في الإيلاء : يوقف ، عن الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ; عن أحمد شيء يدل على ذلك ، وعن عمر ، عثمان وجعل يثبت حديث وعلي . وبه قال علي ، ابن عمر وعائشة . وروي ذلك عن . وقال أبي الدرداء : كان تسعة عشر رجلا من أصحاب سليمان بن يسار محمد صلى الله عليه وسلم يوقفون في الإيلاء .
وقال : سألت اثني عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكلهم يقول : ليس عليه شيء ، حتى يمضي أربعة أشهر ، فيوقف ، فإن فاء ، وإلا طلق . وبهذا قال سهيل بن أبي صالح ، سعيد بن المسيب ، وعروة ، ومجاهد ، وطاوس ، ومالك ، والشافعي وإسحاق ، ، وأبو عبيد ، وأبو ثور . وقال وابن المنذر ، ابن مسعود ، وابن عباس وعكرمة ، ، وجابر بن زيد ، وعطاء والحسن ، ، ومسروق وقبيصة ، ، والنخعي والأوزاعي ، ، وأصحاب الرأي : إذا مضت أربعة أشهر ، فهي تطليقة بائنة . وروي ذلك عن وابن أبي ليلى ، عثمان ، وعلي ، وزيد ، وروي عن وابن عمر ، أبي بكر بن عبد الرحمن ، ومكحول والزهري ، تطليقة رجعية .
ويحكى عن أنه كان يقرأ { ابن مسعود : فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم } . ولأن هذه مدة ضربت لاستدعاء الفعل منه ، فكان ذلك في المدة كمدة العنة . ولنا قول الله تعالى { : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم } . وظاهر ذلك أن الفيئة بعد أربعة أشهر ; لذكره الفيئة بعدها بالفاء المقتضية للتعقيب ، ثم قال { : وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم } . ولو وقع بمضي المدة ، لم يحتج إلى عزم عليه ، وقوله { : سميع عليم } يقتضي أن الطلاق مسموع ، ولا يكون المسموع إلا كلاما ، ولأنها مدة ضربت له تأجيلا ، فلم يستحق المطالبة فيها ، كسائر الآجال ، ولأن هذه مدة لم يتقدمها إيقاع ، فلا يتقدمها وقوع ، كمدة العنة .
ومدة العنة حجة لنا ; فإن الطلاق لا يقع إلا بمضيها ، ولأن مدة العنة ضربت له ليختبر فيها ، ويعرف عجزه عن الوطء بتركه في مدتها ، وهذه ضربت تأخيرا له وتأجيلا ، ولا يستحق المطالبة إلا بعد مضي الأجل ، كالدين .