الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6098 ) فصل : وإن خالع زوجته ، أو فسخ النكاح ثم نكحها في عدتها ، ثم طلقها ; فإن كان دخل بها ، فعليها العدة ، بلا خلاف ; لأنه طلاق في نكاح مدخول بها فيه ، لم يتقدمه طلاق سواه . وإن لم يكن دخل بها ، بنت على العدة الأولى ، في الصحيح من المذهب . وعنه ، أنها تستأنف العدة . وهو قول أبي حنيفة ; لأن النكاح أقوى من الرجعة ، ولو طلقها بعد الرجعة ، استأنفت العدة ، فهاهنا أولى . ولنا ، أنه طلاق من نكاح لم يصبها فيه ، فلم تجب به عدة ، كما لو نكحها بعد انقضاء عدتها . وفارق الرجعة ; لأنها ردت المرأة إلى النكاح الأول ، فكان الطلاق الثاني في نكاح اتصل به الدخول ، وهذا النكاح جديد بعد البينونة من الأول ، ولم يوجد فيه دخول ، فأشبه التزويج بعد قضاء العدة .

                                                                                                                                            وأما بناؤها على العدة الأولى ، فلأنها إنما قطع في حكمها النكاح ، وقد زال ، فيعود إليها . ولو أسلمت زوجته ثم أسلم في عدتها ، أو أسلم هو ثم أسلمت هي في عدتها ، وطلقها قبل وطئه أو بعده ، أو ارتدت ثم أسلمت ثم طلقها ، فعليها عدة مستأنفة ، بلا خلاف ; لأنه طلاق في نكاح وطئ فيه ، أشبه الطلاق في النكاح الأول .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية