( 6098 ) فصل : وإن فإن كان دخل بها ، فعليها العدة ، بلا خلاف ; لأنه طلاق في نكاح مدخول بها فيه ، لم يتقدمه طلاق سواه . وإن لم يكن دخل بها ، بنت على العدة الأولى ، في الصحيح من المذهب . وعنه ، أنها تستأنف العدة . وهو قول خالع زوجته ، أو فسخ النكاح ثم نكحها في عدتها ، ثم طلقها ; ; لأن النكاح أقوى من الرجعة ، ولو طلقها بعد الرجعة ، استأنفت العدة ، فهاهنا أولى . ولنا ، أنه طلاق من نكاح لم يصبها فيه ، فلم تجب به عدة ، كما لو نكحها بعد انقضاء عدتها . وفارق الرجعة ; لأنها ردت المرأة إلى النكاح الأول ، فكان الطلاق الثاني في نكاح اتصل به الدخول ، وهذا النكاح جديد بعد البينونة من الأول ، ولم يوجد فيه دخول ، فأشبه التزويج بعد قضاء العدة . أبي حنيفة
وأما بناؤها على العدة الأولى ، فلأنها إنما قطع في حكمها النكاح ، وقد زال ، فيعود إليها . ولو ، بلا خلاف ; لأنه طلاق في نكاح وطئ فيه ، أشبه الطلاق في النكاح الأول . أسلمت زوجته ثم أسلم في عدتها ، أو أسلم هو ثم أسلمت هي في عدتها ، وطلقها قبل وطئه أو بعده ، أو ارتدت ثم أسلمت ثم طلقها ، فعليها عدة مستأنفة