الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6043 ) فصل : وإذا قال لنسائه : إحداكن طالق غدا فجاء غد طلقت واحدة منهن ، وأخرجت بالقرعة ، فإن مات قبل الغد ورثنه كلهن ، وإن ماتت إحداهن ورثها ; لأنها ماتت قبل وقوع الطلاق ، فإذا جاء غد أقرع بين الميتة والأحياء ، فإن وقعت القرعة على الميتة لم يطلق شيء من الأحياء وصارت كالمعينة بقوله : أنت طالق غدا وقال القاضي : قياس المذهب أن يتعين الطلاق في الأحياء فلو كانتا اثنتين فماتت إحداهما طلقت الأخرى كما لو قال لامرأته وأجنبية : إحداكما طالق وهو قول أبي حنيفة

                                                                                                                                            والفرق بينهما ظاهر فإن الأجنبية ليست محلا للطلاق وقت قوله فلا ينصرف قوله إليها وهذه قد كانت محلا للطلاق ، وإرادتها بالطلاق ممكنة وإرادتها بالطلاق كإرادة الأخرى ، وحدوث الموت بها لا يقتضي في حق الأخرى طلاقا فتبقى على ما [ ص: 383 ] كانت عليه والقول في تعليق العتق كالقول في تعليق الطلاق ، وإذا جاء غد وقد باع بعض العبيد أقرع بينه وبين العبيد الأخر ، فإن وقعت على المبيع لم يعتق منهم شيء .

                                                                                                                                            وعلى قول القاضي ينبغي أن يتعين العتق في الباقين وكذلك ينبغي أن يكون مذهب أبي حنيفة والشافعي ; لأن له تعيين العتق عندهم بقوله : فبيع أحدهم صرف للعتق عنه فيتعين في الباقين ، وإن باع نصف العبد أقرع بينه وبين الباقين ، فإن وقعت قرعة العتق عليه عتق نصفه وسرى إلى باقيه إن كان المعتق موسرا ، وإن كان معسرا لم يعتق إلا نصفه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية