( 6043 ) فصل : وإذا طلقت واحدة منهن ، وأخرجت بالقرعة ، فإن مات قبل الغد ورثنه كلهن ، وإن ماتت إحداهن ورثها ; لأنها ماتت قبل وقوع الطلاق ، فإذا جاء غد أقرع بين الميتة والأحياء ، فإن وقعت القرعة على الميتة لم يطلق شيء من الأحياء وصارت كالمعينة بقوله : أنت طالق غدا وقال قال لنسائه : إحداكن طالق غدا فجاء غد : قياس المذهب أن يتعين الطلاق في الأحياء فلو كانتا اثنتين فماتت إحداهما طلقت الأخرى كما لو قال لامرأته وأجنبية : إحداكما طالق وهو قول القاضي أبي حنيفة
والفرق بينهما ظاهر فإن الأجنبية ليست محلا للطلاق وقت قوله فلا ينصرف قوله إليها وهذه قد كانت محلا للطلاق ، وإرادتها بالطلاق ممكنة وإرادتها بالطلاق كإرادة الأخرى ، وحدوث الموت بها لا يقتضي في حق الأخرى طلاقا فتبقى على ما [ ص: 383 ] كانت عليه والقول في تعليق العتق كالقول في تعليق الطلاق ، وإذا جاء غد وقد باع بعض العبيد أقرع بينه وبين العبيد الأخر ، فإن وقعت على المبيع لم يعتق منهم شيء .
وعلى قول ينبغي أن يتعين العتق في الباقين وكذلك ينبغي أن يكون مذهب القاضي أبي حنيفة ; لأن له تعيين العتق عندهم بقوله : فبيع أحدهم صرف للعتق عنه فيتعين في الباقين ، وإن باع نصف العبد أقرع بينه وبين الباقين ، فإن وقعت قرعة العتق عليه عتق نصفه وسرى إلى باقيه إن كان المعتق موسرا ، وإن كان معسرا لم يعتق إلا نصفه . والشافعي