( 5938 ) فصل : وقد استعمل الطلاق والعتاق استعمال القسم ، جوابا له ، فإذا لم تطلق زوجته ، فإن لم يقم في الوقت الذي عينه حنث . هذا قول أكثر أهل العلم ; منهم قال : أنت طالق لأقومن . وقام ، ، سعيد بن المسيب والحسن ، ، وعطاء والزهري ، ، وسعيد بن جبير والشعبي ، ، وأصحاب الرأي . وقال والثوري : يقع طلاقه وإن قام ; لأنه طلق طلاقا غير معلق بشرط ، فوقع ، كما لو لم يقم . ولنا ، أنه حلف بر فيه ، فلم يحنث ، كما لو حلف بالله تعالى . وإن شريح لم يحنث ، وإن لم يكن عاقلا ، حنث ، كما لو قال : والله إن أخاك لعاقل ، وإن شك في عقله لم يقع الطلاق ; لأن الأصل بقاء النكاح ، فلا يزول بالشك . قال : أنت طالق إن أخاك لعاقل . وكان أخوها عاقلا ،
وإن [ ص: 336 ] حنث ، وإلا فلا . وإن قال : أنت طالق لا أكلت هذا الرغيف . فأكله ، وكان صادقا ، لم يحنث ، وإن كان كاذبا ، حنث كما لو قال : والله ما أكلته . وإن قال : أنت طالق ما أكلته . وكان صادقا ، لم تطلق ، وإن كان كاذبا طلقت . ولو قال : إن حلفت بطلاقك ، فأنت طالق . ثم قال : أنت طالق لأكرمنك . طلقت في الحال . ولو قال : إن حلفت بعتق عبدي ، فأنت طالق . ثم قال : عبدي حر لأقومن . طلقت المرأة . وإن قال : أنت طالق لولا أبوك لطلقتك . . عتق العبد . قال : إن حلفت بطلاق امرأتي ، فعبدي حر . ثم قال : أنت طالق لقد صمت أمس