الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5938 ) فصل : وقد استعمل الطلاق والعتاق استعمال القسم ، جوابا له ، فإذا قال : أنت طالق لأقومن . وقام ، لم تطلق زوجته ، فإن لم يقم في الوقت الذي عينه حنث . هذا قول أكثر أهل العلم ; منهم سعيد بن المسيب ، والحسن ، وعطاء ، والزهري ، وسعيد بن جبير ، والشعبي ، والثوري ، وأصحاب الرأي . وقال شريح : يقع طلاقه وإن قام ; لأنه طلق طلاقا غير معلق بشرط ، فوقع ، كما لو لم يقم . ولنا ، أنه حلف بر فيه ، فلم يحنث ، كما لو حلف بالله تعالى . وإن قال : أنت طالق إن أخاك لعاقل . وكان أخوها عاقلا ، لم يحنث ، وإن لم يكن عاقلا ، حنث ، كما لو قال : والله إن أخاك لعاقل ، وإن شك في عقله لم يقع الطلاق ; لأن الأصل بقاء النكاح ، فلا يزول بالشك .

                                                                                                                                            وإن قال : أنت طالق لا أكلت هذا الرغيف . فأكله ، [ ص: 336 ] حنث ، وإلا فلا . وإن قال : أنت طالق ما أكلته . وكان صادقا ، لم يحنث ، وإن كان كاذبا ، حنث كما لو قال : والله ما أكلته . وإن قال : أنت طالق لولا أبوك لطلقتك . وكان صادقا ، لم تطلق ، وإن كان كاذبا طلقت . ولو قال : إن حلفت بطلاقك ، فأنت طالق . ثم قال : أنت طالق لأكرمنك . طلقت في الحال . ولو قال : إن حلفت بعتق عبدي ، فأنت طالق . ثم قال : عبدي حر لأقومن . طلقت المرأة . وإن قال : إن حلفت بطلاق امرأتي ، فعبدي حر . ثم قال : أنت طالق لقد صمت أمس . عتق العبد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية